السيد محمد حسن الترحيني العاملي

33

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يتوقف ( 1 ) على إذن الولي ( 2 ) . ولا فرق بين أكل الصغير كالكبير ، ودونه ( 3 ) ، لإطلاق النص وندوره ( 4 ) ، والظاهر أن المراد بالصغير غير البالغ مع احتمال الرجوع إلى العرف ( 5 ) ، ولو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره مع الإمكان ( 6 ) ، فإن تعذر كرر على الموجودين في الأيام بحسب المتخلف ( 7 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الكفارات حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الكفارات حديث 5 .